ادعاء بطلان التصرف الصادر من المفلس خلال فترة الريبة يُعرض على محكمة التفليسة المختصة، ولا يُحسم في دعوى الإيجار الأصلية إلا بعد صدور الحكم القضائي بالبطلان من تلك المحكمة.
ان النظر في ادعاء وكيل التفليسة ببطلان عقد الايجار الجاري مع المفلس في فترة الريبة من اختصاص محكمة التفليسة المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تتلخص فيما يلى 1. ان بدل الايجار محدد فلا موجب للحكم باجر المثل كان على المحكمة 2. ان تكلف المدعي المطعون ضده بإثبات علم المستأجر ( الطاعن ( بتوقف المؤجر عن الدفع وانه اجرى العقد تواطؤا للإضرار بالمدين مما يوجب نقض الحكم عملا بالفقرة ٣ من المادة ٦٣٥ من قانون التجارة. 3. ان الدعوى ساقطة بالتقادم توفيقا مع نص المادة ٦٢٧ تجارة باعتبار انه حكم شهر الافلاس صدر في ١٩٦٤/٤/٢٥ والدعوى مقامة بتاريخ ١٩٦٤/٦/١١ في الاختصاص النوعي: حيث ان الدعوى مقامة من قبل وكيل اتحاد الدائنين في تفليسة عبد القادر واخواته ضد الطاعن المدعى عليه بشير باجر مثل طابقين يشغلهما الطاعن في بناية المفلس وحيث ان الطاعن دفع الدعوى بوجود اجر مسمى للطابقين محدد بعقد الايجار الجاري بينه وبين السيد شعار بموجب المذكورين الكتاب المؤرخ ١٩٦١/١٢/١ وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى الى الزام الطاعن باجر المثل واعتبر ان الكتاب المذكور غير مؤثر على الدعوى لأنه بعد شهر الافلاس يكون تصرف المفلس الواقع بعد تاريخ توقفه عن الدفع باطلا باعتبار ان حكم شهر الافلاس صدر ١٩٦٢/٤/٢٥ وحدد فيه التوقف عن الدفع في ١٩٦١/٧/١٥ وحيث ان المدعي وكيل التفليسة يدفع ببطلان عقد الإيجار الذي يتمسك به الطاعن لوقوعه خلال فترة الريبة مما يدل على ان التفليسة لها مصلحة في تقرير هذا البطلان وحيث ان وقوع التصرف اثناء فترة الريبة لا يجعله باطلا حكما ولا يد من المداعاة بهذا البطلان وصدور حكم قضائي به عملا بالمادة ٦٢٤ من قانون التجارة. وحيث ان المحكمة المختصة للنظر في طلب اعلان بطلان تصرف المفلس الواقع خلال فترة الريبة هي المحكمة الابتدائية التي اعلنت الافلاس عملا بالمادة ٦٠٧ من قانون التجارة، مما يوجب نقض الحكم هذه الناحية لكي يتاح للمطعون ضده وكيل التفليسة مراجعة المحكمة المختصة للفصل في موضوع بطلان التصرف على ان تعتبر الدعوى الحالية مستأخرة لحين البت في البطلان لهذه الاسباب: وعملا بالمادتين ٢٥٨ و ٢٦٣ من اصول المحاكمات قررت المحكمة بالإجماع قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مصدرته