تخضع علاقة الموظف المعار إلى مؤسسة عامة لنظامها الخاص ولا لأحكام قانون العمل
الإعارة إلى مؤسسة عامة تُنشئ خضوعاً للعلاقة الوظيفية/العملية للنظام القانوني الخاص بالمؤسسة المستعيرة، ويُستبعد معها تطبيق قانون العمل بوصفه الشريعة العامة.
نص الاجتهاد
الموظف المعار اذا أعير لمؤسسه عامه فإنه يتبع في علاقته معها لنظامها الخاص لا لقانون العمل