لا يُوقف تسريح العامل إذا كان الإنهاء صادرًا بأمر السلطة لعدم حصوله على المؤهل القانوني المطلوب، ما دام التسريح غير منسوب إلى إرادة رب العمل.
إذا لم يكن تسريح العامل بسبب من رب العمل ولكن بأمر من السلطة لعدم حصول العامل على المؤهل المطلوب قانون , فانه لا مجال لوقف هذا التسريح .