• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الموضوع خارج الملاك بموافقته يخضع في علاقته بالجهة التي أُعير إليها للنظام الخاص بها متى توافرت أركان علاقة العمل

إذا وُضع موظف الدولة خارج الملاك بموافقته تحت تصرف جهة أخرى، فإن علاقته بالإدارة الأصلية تظل محكومة بقانون الموظفين، أما علاقته بالجهة التي أُعير إليها فتُكيَّف وفق طبيعة العلاقة الفعلية؛ فإن توافرت أركان عقد العمل من عمل وأجر وتبعية خضع للنظام الخاص بتلك الجهة واستفاد من الحقوق المقررة فيه.

نص الاجتهاد

ان المادة 71 من قانون الموظفين اخضعت موظفي الدولة الموضوعين بموافقتهم خارج الملاك تحت تصرف احدى الإدارات او المؤسسات العامة لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة هذا من جهة علاقة الموظف بادارته الاصلية اما بالنسبة لعلاقته بالادارات او المؤسسات العامة الموضوع تحت تصرفها فتخضع للنظام الخاص بتلك الادارة او المؤسسة عن نطاق قانون العمل وعليه فالمعار من وزارة التخطيط الى الهيئة العامة لمشروع الفرات يخضع للقرار رقم 38 تاريخ 1961/11/14 ان المادة 71 من قانون الموظفين اخضعت موظفي الدولة الموضوعين بموافقتهم خارج الملاك تحت تصرف احدى الإدارات او المؤسسات العامة لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة الا ان ذلك لايمنع في ان يخضع الموظف المعار الى علاقة جديدة بينه وبين المؤسسة اذ لايوجد في قانون الموظفين نص يحجب عنه ذلك ولما كانت شركة نفط العراق تعتبر صاحب عمل وتعتبر العلاقة بين الموظف الموضوع خارج الملاك والمعار اليها علاقة عمل بعد ان توفرت عناصر عقد العمل من عمل واجر وتبعية فيستفيد من نظامها الخاص وبالتالي من بدل الطعام ومن ايام الاجازات وتعويض مكافآت نهاية الخدمة .