الدعوى الرامية إلى إبطال النسب للأم لا تُقبل ولا يُحكم فيها صحيحاً إلا بعد اختصام الأم وسماع أقوالها والتحقيق في أدلة الخصوم، لأن موضوع النسب غير قابل للتجزئة ويتوقف الفصل فيه على استكمال أطرافه.
لا يصح إبطال النسب للأم قبل سماع أقوالها. المناقشة: لما كانت الدعوى لا تستكمل صحتها إلا بتمثيل المرأة زينة فيها باعتبارها حسب القيد المدني أماً لإسماعيل ذلك أن اسماعيل يراد منه في دعوى الطاعن ابطال نسبه من أمه إلى فطية وكان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة و لا يصح ابطال النسب للأم قبل سماع أقوالها والتحقيق فيأدلة الطرفين.كان الحكم برد الدعوى قبل استكمال طرفيها من حيث النتيجة موافقاً للأصول.