• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسريح المستخدم المتمرن في آخر مدة التمرين أو خلالها لا يوجب تعويضي الإنذار والتسريح

المتمرّن المسرّح في آخر مدة التمرين أو أثناءها يُستثنى من تعويضي الإنذار والتسريح، ولا يحق له المطالبة بهما متى انطبق عليه هذا الوصف النظامي.

نص الاجتهاد

ان تسريح الدولة مستخدميها الموقتين المعينين بموجب المرسوم رقم 687 تاريخ 1950/4/6 اذا كانوا من المتمرنين وفي اخر مدة التمرين او خلالها لايوجب عليها دفع تعويضي التسريح والانذار . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي1. خالفت المحكمة احكام المادة الـ ١٢ من المرسوم التنظيمي ۱۲ ذي الرقم ٦٨٧ وتاريخ ٦ نيسان ١٩٥٠ المتضمن نظام المستخدمين الموقتين لدى وزارة الاشغال العامة والمواصلات في حكمها على الجهة المميزة بالتعويض الناشئ عن عدم انذارها خصمها بالتسريح . 2. الزمتها المحكمة بالرسوم القضائية مع أنها معفاة منها قانونا . في السبب الأول : لما كان ظاهرا من الحكم المميز ان القاضي قد الزم الجهة المميزة بان تؤدي الى خصمها تعويض الانذار اعتقادا منه ان النظام الذي تذرعت به الجهة المميزة في دفع دعوى المدعي بالتعويض المذكور لا يأتلف واحكام قانون العمل . ولما كان تبين من الرجوع الى احكام الفقرة الثانية من المادة الـ ١٥٠ من قانون العمل ان المميزين المسرحين في آخر مدة التمرين او خلالها مستثنون من تعويضي الانذار والتسريح معا وكان الحكم بالنظر لهذا مخالفا للقانون ومستلزما النقض ولما كان النقض من هذه الجهة يغني عن مناقشة السبب الآخر لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .