لا يصح تعيين حكمين أحدهما من الأقارب والآخر من الأباعد، كما لا يصح أن يكون أحد الحكمين وكيلاً لأحد الطرفين، لأن ذلك يخلّ بشرط العدالة والحياد الواجبين في الحكمين.
لا يجوز تعيين محكم من الاقارب وآخر من الاباعد المناقشة: يشترط في الحكمين ان يكونا من الاقارب او كلاهما من الاباعد ولا يسوغ تعيين احدهما من الاقارب والثاني من الاباعد لعدم تحقق العدالة وعلى ذلك استقر الاجتهاد . كما ان ثبوت كون الحكم المرجح وكيلا لاحد الطرفين ينزع عنه صفة الحياد الواجبة في الحكم فضلا عن ان تعيين المحكمين في الاصل واجب على المحكمة لا الطرفين لذلك كان الحكم مخالفا للاصول