• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على تعيين الحكم المرجح مع الحكمين مسبقاً بطلان التعيين متى تبيّن اختلاف الحكمين في الرأي

لا يبطل تعيين الحكم المرجِّح لمجرد سبق تعيينه مع الحكمين، إذا ثبت أن الحكمين قد اختلفا في الرأي وتحقق الغرض من التحكيم بين الزوجين.

نص الاجتهاد

تعيين الحكم المرجح مسبقا مع الحكمين لا يؤثر في صحة التعيين المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 26/11/1966 ان المدعية عينت حكما عنها وقالت انه قريبها ولم يتصد الطاعن لتكذيبها في حينه وكان حكم الزوجة قد قدم تقريره مع الحكم المرجح وذلك كاف بالمقصود وكان تعيين الحكم المرجح مسبقا لا يؤثر في صحة التعيين طالما قد ظهر ان الحكمين اختلفا في الرأي