لا يبطل تعيين الحكم المرجِّح لمجرد سبق تعيينه مع الحكمين، إذا ثبت أن الحكمين قد اختلفا في الرأي وتحقق الغرض من التحكيم بين الزوجين.
تعيين الحكم المرجح مسبقا مع الحكمين لا يؤثر في صحة التعيين المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 26/11/1966 ان المدعية عينت حكما عنها وقالت انه قريبها ولم يتصد الطاعن لتكذيبها في حينه وكان حكم الزوجة قد قدم تقريره مع الحكم المرجح وذلك كاف بالمقصود وكان تعيين الحكم المرجح مسبقا لا يؤثر في صحة التعيين طالما قد ظهر ان الحكمين اختلفا في الرأي