إعسار المحكوم عليه لا يمنع من الحكم بالرسوم القضائية واستيفائها بعد صدور الحكم، ولا يمنع كذلك من الحكم عليه بأتعاب المحاماة.
لا تمنع من الحكم بالرسوم واستيفائها بعد صدور الحكم للمعان , ولا من الحكم بأتعاب المحاماة عليه .