• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إجراء الخبرة في أي وقت ما دام القانون لم يحدد زمناً معيناً لها

إذا خلا النص القانوني من تحديد وقتٍ معين لإجراء الخبرة، جاز للمحكمة إجراءها في أي وقت تراه مناسباً، ولا يُعدّ ذلك مخالفةً قانونية بذاته.

نص الاجتهاد

ان القانون لم يمنع اجراء الخبرة في وقت معين