إذا خلا النص القانوني من تحديد وقتٍ معين لإجراء الخبرة، جاز للمحكمة إجراءها في أي وقت تراه مناسباً، ولا يُعدّ ذلك مخالفةً قانونية بذاته.
ان القانون لم يمنع اجراء الخبرة في وقت معين