• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة التبليغ أو ساعة افتتاح الجلسة يعيب الإجراء بالبطلان ويستتبع نقض الحكم المبني عليه

وجوب استيفاء البيانات الجوهرية في محاضر التبليغ وضبط الجلسة، ومنها ساعة التبليغ وساعة افتتاح الجلسة متى كان لذكرها أثر في التحقق من صحة الإجراء؛ فإذا تخلفت هذه البيانات وكان لذلك أثر في الرقابة على سلامة الإجراءات، بطل التبليغ أو الإجراء واستتبع ذلك نقض الحكم المبني عليه.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر الساعة التي حصل فيها التبليغ يوجب بطلانه ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة يوجب النقض المناقشة: النظر في الطعن: بما ان الجهة الطاعنة طعنت في عدم صحة تبليغها مذكرة الدعوة والاخطار وفي عدم صحة الاجراء القاضي بتثبيت غيابها وبما ان من الرجوع الى مذكرة الاخطار تبين ان المحضر الذي قام بالتبليغ لم يذكر الساعة التي حصل فيها التبليغ كما توجبه احكام الفقرة الاولى من المادة ٢٠ من قانون اصول المحاكمات مما يجعل هذا التبليغ باطلا وبما انه من الرجوع الى ضبط جلسة ١٩٦٧/٢/٥ تبين ان المحكمة لم تذكر ساعة افتتاح الجلسة كما تضمن ان المحكمة انتظرت المدعى عليه اكثر من ساعة على فتح الجلسة وبما ان عدم ذكر ساعة فتح الجلسة لا يمكن هذه المحكمة من استعمال رقابتها للتأكد فيما اذا كانت المحكمة قد انتظرت المدعى عليه ساعة كاملة بعد موعد الجلسة وبعد فتحها مما يجعل هذا الاجراء مشوبا بالبطلان ويستلزم نقض الحكم الذي بني عليه لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.