إذا أُعير الموظف أو المعلم إلى جهةٍ أخرى، فيُنظر إلى طبيعة علاقته بهذه الجهة؛ فإن خضعت لأحكام قانون العمل جاز اعتبارها علاقة عمل، ولو ظلّت علاقته بدائرته الأصلية خاضعةً لقانون الموظفين.
معلم معار مع خضوعه بالنسبة لدائرته لأحكام قانون الموظفين , لا يوجد ما يمنع من ان تكون علاقته مع الجهة المعار إليها علاقة عمل إذا كانت تخضع لقانون العمل .