• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار علاقة المعلم المعار بالجهة المعار إليها علاقة عمل متى خضعت لأحكام قانون العمل

إذا أُعير الموظف أو المعلم إلى جهةٍ أخرى، فيُنظر إلى طبيعة علاقته بهذه الجهة؛ فإن خضعت لأحكام قانون العمل جاز اعتبارها علاقة عمل، ولو ظلّت علاقته بدائرته الأصلية خاضعةً لقانون الموظفين.

نص الاجتهاد

معلم معار مع خضوعه بالنسبة لدائرته لأحكام قانون الموظفين , لا يوجد ما يمنع من ان تكون علاقته مع الجهة المعار إليها علاقة عمل إذا كانت تخضع لقانون العمل .