• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الولد طلب الحجر على والده للعته لأن ولاية الحجر من اختصاص القاضي

لا يملك الولد طلب الحجر على والده للعته، إذ إن ولاية الحجر في هذه الحالة من اختصاص القاضي وحده بمقتضى سلطته الولائية، ولا تُقبل مخاصمة من لا صفة له في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

لا ولاية للولد في الحجر على الوالد للعته وانما يعود ذلك للقاضي بمقتضى سلطلته الولائية المناقشة: في الموضوع طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لان اللجنة الطبية التي عينها القاضي لا تحوي الا طبيبا عصبيا متمرنا واحدا غير اختصاصي بالأمراض النفسية واما الطبيبان الآخران فهما من الاطباء الشرعيين وغير مختصين بالأمراض النفسية والعصبية 2. لان التقرير جاء متناقضا ولان المحكمة لم ترد على دفع موكله المؤرخ في ۱۹٦٦/۱۲/۱۷ ولم تناقش الخبراء بذلك 3. لان موكله طلب من المحكمة اجازته اثبات العته بالبينة الشخصية فلم تفعل في هذه الاسباب: لما كان الطاعن لا ولاية له على والده في الحجر عليه للعته وكان الولي على ذلك هو القاضي بمقتضى سلطته الولائية وكان القاضي بعد أن حقق في موضوع الحجر لم ير ما يستدعي القاءه على الاب. وكان الطاعن لا يملك المخاصمة في ذلك. هذا فضلا عن ان الدعوى أقيمت بين الاخوين الممثلين لطرفي هذه الدعوى في موضوع لا يعود اليهما ولا خصومة بينهما فيه كان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد. والحكم حيث النتيجة موافقا للأصول. لذلك: حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.