• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد مرافقة الداعرة السرية لرجال لا يشكل جرم الدعارة

لا تقوم مسؤولية جرم الدعارة بمجرد المرافقة أو الظهور مع رجال، بل لا بد من توافر أركان الفعل المجرّم ودليل كافٍ على ممارسته.

نص الاجتهاد

مجرد مرافقة الداعرة السرية لرجال لا يشكل جرم الدعارة .