لا تقوم مسؤولية جرم الدعارة بمجرد المرافقة أو الظهور مع رجال، بل لا بد من توافر أركان الفعل المجرّم ودليل كافٍ على ممارسته.
مجرد مرافقة الداعرة السرية لرجال لا يشكل جرم الدعارة .