قيام الدعارة يكون بمباشرة الفحشاء مع الغير بلا تمييز وبقصد الممارسة أو الكسب، ويترتب الجزاء على المرأة وفق هذا النص.
الدعارة هي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب بترتب على المرأة دون الرجل