• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعارة هي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب بترتب على المرأة دون الرجل

قيام الدعارة يكون بمباشرة الفحشاء مع الغير بلا تمييز وبقصد الممارسة أو الكسب، ويترتب الجزاء على المرأة وفق هذا النص.

نص الاجتهاد

الدعارة هي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب بترتب على المرأة دون الرجل