يقبل طلب النقض بأمر خطي بالرغم من سبق الطعن في الحكم اذا كانت أسباب الطلب جديدة . المناقشة: من حيث ان النائب العام يطلب بكتابه المؤرخ في ١٩٦٧/٤/٢٢ رقم ١٢٧٤ نقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح بحلب بتاريخ ١٦٥/١٠/٣٠ استنادا الى الامر الخطي الذي تلقاه من وزير العدل بتاريخ ١٩٦٧/٤/١٠ رقم ٦٣٣٣. ومن حي...
يقبل طلب النقض بأمر خطي بالرغم من سبق الطعن في الحكم اذا كانت أسباب الطلب جديدة . المناقشة: من حيث ان النائب العام يطلب بكتابه المؤرخ في ١٩٦٧/٤/٢٢ رقم ١٢٧٤ نقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح بحلب بتاريخ ١٦٥/١٠/٣٠ استنادا الى الامر الخطي الذي تلقاه من وزير العدل بتاريخ ١٩٦٧/٤/١٠ رقم ٦٣٣٣. ومن حيث تبين ان محكمة استئناف الجنح بحلب كانت قد قررت بتاريخ ١٩٦٤/١٢/١٩ فسخ الحكم الابتدائي المستأنف والصادر بحق المحكوم عليه مصطفى واعتبار الخلاف القائم بين الطرفين مدنيا. وحين طعن المدعي الشخصي لوحده في هذا القرار قضت محكمة النقض بتاريخ ١٩٦٥/٦/١٥ نقض الحكم من جهة الحق الشخصي فقط وفي المحاكمة الجارية بعد النقض قررت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٩٦٥/١٠/٣٠ تغريم المدعى عليه مصطفى بعد التخفيف مبلغ خمسين ليرة سورية والزامه بالحق الشخصي. وحين طعن المحكوم عليه بهذا الحكم قضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً. ومن حيث انه كان يتوجب انحصار المحاكمة بعد النقض على الحق الشخصي دون العقوبة نظرا لوقوع الطعن من قبل صاحب الحق به دون النيابة العامة لان الناحية الجزائية قد أضحت مبرمة وقضاء محكمة الاستئناف بإيقاع العقوبة مخالف للقانون. ومن حيث ان المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان كانت قد نصت على أنه من اجل قبول طلب النقض بأمر خطي يشترط ان لا تكون محكمة النقض قد سبق لها ان دققت في الاجراء او القرار المطعون فيه الا ان ذلك مقيد في ان الاسباب التي تثار في طلب النقض هي نفس الاسباب التي أثيرت في الطعن السابق والذي انتهى بالرفض. اما اذا كانت اسباب طلب النقض الجديد تشكل اسبابا جديدة لم يسبق لمحكمة النقض ان دققت فيها فان الطلب يصبح جديرا بالقبول محكمة النقض الفرنسية في ١٨٧٢/٣/١٥ النشرة الجنائية بند ٦٥ وفي ٩٠٤/٢/٦ النشرة بند ٨١ وفي ١٩٠٧/١١/٢٣ النشرة بند ٤٧١ ). يضاف الى ذلك انه لا ينال من قبول طلب النقض بأمر خطي ان تكون الاسباب معروفة من قبل محكمة النقض اثناء نظرها في الطعن الاول وكان بإمكانها اثارتها من تلقاء نفسها وبحثها من قبلها » غارو المطول في التحقيق الجنائي بند ۱۹۷۹ والمهم الا تكون هذه الاسباب قد اثيرت في السابق » و على هذا فيكون المقصود من عبارة ) وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه الواردة في المادة ١/٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان لا تكون الاسباب المثارة في طلب النقض بأمر خطي قد اثيرت في طعن سابق و دققتها محكمة النقض وقررت رفضها » ولما كان المحكوم عليه الذي طعن في الحكم الاستئنافي الصادر طعنه بعد النقض لم يثر في عدم جواز ادانته من الناحية الجزائية. وكانت محكمتنا لم تتعرض الى هذا الموضوع مطلقا ولم تعمل على تدقيقه لعدم اثارته. فيكون طلب النقض بأمر خطي جديرا بالقبول لذلك وعملا بأحكام المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. حكمت المحكمة بإجماء الآراء ب:قبول طلب النقض بأمر خطي. نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحلب بتاريخ ١٩٦٥/١٠/٣٠ من الناحية الجزائية فقط