الاختصاص المكاني في منازعات أجور العمال ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق أو التنفيذ، ولا يجوز رد الدعوى لعدم الاختصاص إذا توافرت إحدى هذه الصلات.
ان المنازعات المتعلقة باجور العمال هي من اختصاص المدعى عليه او المحكمة التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : اولا . ان العقد قد تم في درعا وكان للشركة المميز عليها فرع فيها كما وان المدعي المميز نفذ العقد في ذات المدينة ولذا فان اعلان المحكمة عدم اختصاصها المكاني للنظر في هذه الدعوى واقع في غير محله ثانيا كان المميز اقام الدعوى بصدد حقوقه الاخرى الناشئة عقد العمل نفسه امام محكمة درعا وان الحكم بصلاحيتها صدق تمييزا فكان على المحكمة ان تجلب الاضبارة المذكورة لتطلع عليها . ثالثا ان نقل المميز عليها مركزها من درعا لا يؤثر على حقوق المميز الناشئة عن عقد العمل المنظم والمنفذ فيها في هذه الاسباب : لما كان يتبين من الدفع الذي ادلى به المميز في جلسة ١٠ تشرين الثاني ١٩٥٣ والذي لم تنازع فيه الجهة المميز عليها ان المميز قام في مدينة درعا بالعمل الناجمة عنه الحقوق المدعى بها وكانت المنازعات المتعلقة باجور العمال هي من اختصاص محكمة المدعى عليه او المحكمة التي في دائرتها الاتفاق او نفذ كما هو مقتضى المادة ۸۷ من قانون اصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ٨٤ الذي صدر الحكم المميز ابان نفاذه وكانت هذه الاحكام لا تختلف بهذا الشأن عن نص المادة التاسعة قانون قضاة الصلح الذي قدمت هذه الدعوى في ظل نفاذه وكان بالتالي الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني مخالفا للقانون و لزما النقض لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز .