• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الحجز الصادرة عن الرؤساء الإداريين لا تختص محاكم الاستئناف بنظر طعنها، والحكم الصادر من غير اختصاص يقبل النقض

إذا كان النزاع خارج اختصاص محكمة الاستئناف، فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص ويجوز الطعن فيه بالنقض. كما أن إلغاء النص الذي كان يجيز تطبيق أحكام أصول المحاكمات على قرارات الحجز الصادرة عن السلطات الإدارية يمنع إخضاع هذه القرارات للاستئناف المباشر أمام محاكم الدرجة الثانية.

نص الاجتهاد

محاكم الاستئناف لم تعد مختصة بالنظر في قرارات الحجز الصادرة عن الرؤساء الإداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض المناقشة: من حيث أن وقائع القضية الثابتة في الحكم المطعون فيه تتلخص بأن المطعون ضده تقدم إلى محكمة استئناف حماه بوصفها مرجعاً استئنافياً بقضايا التنفيذ يستأنف قرار الحجز على امواله الصادر عن الطاعن رئيس بلدية حماه لقاء رسم اشغال الطريق العام، وقد انتهى الحكم إلى قبول استئنافه شكلاً وموضوعاً وفسخ قرار الحجز المستأنف ذلك للأسباب الواردة فيه. ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على تخطئة هذا الحكم بسبب عدم ولاية المحكمة للفصل في النزاع المعروض عليها. ومن حيث أن باستقراء أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام1964 يتضح أن المشرع ألغى النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون جباية الأموال العامة الخاص بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات – على كل ما يتعلق بقرارات الحجز الذي كان يعتمد في قبول استئناف قرارات الحجز الصادرة على السلطات المالية المختصة. ومن حيث أن ابقاء النص الجديد على تمتع تلك السلطات بصلاحيات رؤساء التنفيذ لا يجعل القرارات الصادرة عنها تخضع للطعن المباشر أمام محاكم الدرجة الثانية بعد إلغاء النص المشار إليه، كما لا يفيد وحده رغبة المشرع بذلك وفق ما أخذت به هذه المحكمة بقرارها رقم 45/140 المؤرخ 3/5/1967. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قرر قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ قرار الحجز الصادر عن الجهة الطاعنة يكون قد قضى اختصاصه بالنظر في النزاع على خلاف المبادىء الملمع إليها مما يجعله قابلاً للطعن أمام محكمة النقض لمخالفته قواعد الاختصاص بدليل المادة 277 من أصول المحاكمات وكما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر. ومن حيث أن اعتبار النزاع خارجاً عن اختصاص محكمة استئناف حماه بوصفها محكمة ثاني درجة – وغير خاضع للاستئناف يستتبع نقض الحكم موضوعاً وترى المحكمة أن القضية جاهزة للفصل. لذلك وعملاً بأحكام المواد 252 و 260 من أصول المحاكمات حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.