غياب الزوج عن حضور الجلسات قبل الانتهاء من الفصل في شرعية المسكن يسقط قيمة دعواه في متابعة النشوز، لأن طلبه يبقى بلا دليل كافٍ، ويؤيد الحكم بالنفقة متى لم يثبت ما ينقضه.
تغيب الزوج قبل الانتهاء من موضوع شرعية المسكن يجعل دعواه المتابعة مجردة عن دليلها المناقشة: لما كان تثبيت غياب الطاعن في جلسة 18/2/1967 قد تم وفقا للمادة 121 اصول . كان ماجاء في السبب الاول مستلزم الرد ولما كان تغيب الطاعن عن حضور الجلسة قبل الانتهاء من موضوع شرعية المسكن يجعل دعواه المتابعة لازالت مجردة عن دليلها ويجعل الحكم للمدعية بالنفقة سليما لا يرد عليه ما ادلى به الطاعن