كل شرط في عقد النكاح يقيّد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يعيق أداءه لعمله لا يترتب عليه التزام ملزم للزوج.
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ما يقيد حرية الزوج في أعماله كان الشرط غير ملزم. المناقشة: لما كان الطاعن ابرز للمحكمة انه موظف في حماه وانه لا يستطيع السكن في دمشق لعسره ولتأمين اداء وظيفته وكانت الفقرة التالية للمادة 14أحوال نصت على انه اذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في اعماله الخاصة كان الشرط غير ملزم . وكان القاضي لم يناقش الموضوع في ضوء هذا البند كان ما ادلى به الطاعن في السبب الاول واردا على الحكم