يشترط لصحة إلزام الزوج بشرطٍ وارد في عقد النكاح ألا يكون هذا الشرط مُقيّداً لحرية الزوج في أعماله الخاصة؛ فإذا تضمّن العقد قيداً من هذا النوع كان الشرط غير ملزم ولا يُرتب أثره القانوني.
ان الشرط الوارد في عقد النكاح المقيد لحرية الزوج في اعماله الخاصة غير ملزم المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي: ۱ – لان قرار المحكمة برد طلب موكله متابعة زوجته الى مسكنه الذي يعمل فيه رد غير قانوني ولان شرط السكن في دمشق الوارد في عقد الزواج شرط مجحف ومرهق لموكله اذ انه مجبر بهذه الحالة على فتح منزلين احدهما بدمشق حسب الشرط والثاني في حماه ليستطيع متابعة عمله فيها ٢ – لان موكله اثار قضية حضانة ولده من قبل المدعية وطلب اسقاط حضانتها عنه بسبب خروجها من البيت للوظيفة وترك الصغير بدون رعاية ولا عناية، ولأنه كان على المحكمة باعتبارها ترعى مصالح الصغار وقد علمت من خلال القضية ان الحاضنة الام قد سقطت حضانتها بالخروج وترك الطفل دون حاضنة اثناء غيابها في الوظيفة ان تعيد الصغير الى والده او والدته حسب الاصول. في هذين السببين: لما كان الطاعن ابرز للمحكمة انه موظف في حماه وانه لا يستطيع السكن في دمشق لعسره ولتأمين اداء وظيفته وكانت الفقرة التالية للمادة ١٤ احوال نصت على انه اذا اشترطت المرأة في عقد النكاح ما يقيد حرية الزوج في اعماله الخاصة كان الشرط غير ملزم. وكان القاضي لم يناقش الموضوع في هذا البند كان ما ادلى به الطاعن في السبب الاول واردا على الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه