ان العسكري معفى من نفقات التداوي في مستشفيات القوات المسلحة ومشافي الدولة عند الضرورة ومن الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية
ان العسكري معفى من نفقات التداوي في مستشفيات القوات المسلحة ومشافي الدولة عند الضرورة ومن الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية المناقشة: في الموضوع: لما كان القاضي الفرد العسكري في دمشق قد اصدر قراره المؤرخ في ١٩٦٦/١٠/١١ وهو يتضمن الحكم بصورة وجاهية وقطعية على الجندي الاول حسن بحبسه عشرين يوما لارتكابه جرم الايذاء بدون قصد وعدم تضمينه الرسوم لعلاقة الجرم بالخدمة وتضمينه مبلغ ٤١٥,٦٠ ليرة سورية نفقات الدعوى وقد طلب وزير الدفاع بكتابه المؤرخ في ١٩٦٦/١١/١٥ نقض هذا القرار بأمر خطي لان الجنود يعفون من نفقات المحاكمة ولما كانت اوراق الدعوى تشير الى ان النفقات المحكوم بها نشأت عن نفقات التداوي للعسكريين المصابين في هذه الدعوى وقد طالب بها رئيس المستشفى الجراحي في دوما وهي مؤسسة تابعة لوزارة الصحة والاسعاف العام. وكانت نفقات التداوي معتبرة من مصاريف المحاكمة كما جاء في المادة ١٤٢ المعدلة قانون العقوبات فان دوائر الصحة ترسل بها من قائمة الى النيابة العامة لتتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها كما يجري في تحصيل نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة وكانت المادة ٩٦ من المرسوم ٥٣ وتاريخ ١٩٦٢/٧/٣ المتعلق بنظام الخدمة لصف الضباط والافراد قد اعطت العسكري حق التداوي مجانا في مستشفيات القوات المسلحة وفي مشافي الدولة عند الضرورة كما وان المادة ١٠٤ منه قد اعفت العسكري من الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في الدعاوي التي لها علاقة بالخدمة وكان ظاهرا من ذلك ان العسكري لا يحكم عليه بمثل هذه النفقات في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة وقد اخطأ القرار المطعون فيه حينما ذهب الى الحكم بها مما يتعين نقضه. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع وعملا بأحكام المادتين ۸۱ و۸۲ من قانون العقوبات العسكري المعطوفتين على احكام المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. تقرر نقض القرار المطلوب نقضه بأمر خطي موضوعا للأسباب المذكورة.