قيام الملكية الأصلية للغير وثبوت أن التصرف كان على سبيل النيابة عنه ينفي نية التملك، وبالتالي يمنع المتصرف من اكتساب الحق في التسجيل باسمه.
إذا ثبت أن العقار في الأصل ملك للغير وان التصرف به كان نيابة عن المالك تصبح نية التملك منفية ويرد طلب المتصرف التسجيل لنفسه . كما أن المتصرف له أن يتنازل أولده عما تصرف به تصرفاً مكسباً للتسجيل .