• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء نية التملك إذا كان التصرف بعقار مملوك للغير قد وقع نيابةً عن مالكه

قيام الملكية الأصلية للغير وثبوت أن التصرف كان على سبيل النيابة عنه ينفي نية التملك، وبالتالي يمنع المتصرف من اكتساب الحق في التسجيل باسمه.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن العقار في الأصل ملك للغير وان التصرف به كان نيابة عن المالك تصبح نية التملك منفية ويرد طلب المتصرف التسجيل لنفسه . كما أن المتصرف له أن يتنازل أولده عما تصرف به تصرفاً مكسباً للتسجيل .