• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات وفاء الأجرة بالبينة الشخصية إذا جاوز بدل الإيجار السنوي مائة ليرة سورية، ويجوز قبولها متى لم يعترض الخصم على هذا الطريق من الإثبات

يمنع إثبات الوفاء في بدل الإيجار بالبينة الشخصية متى جاوز بدل الإيجار السنوي النصاب المحدد قانوناً، إلا إذا لم يتمسك الخصم بالاعتراض على هذا الإثبات، فتغدو الشهادة مقبولة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اثبات وفاء الأجور بالبينة الشخصية اذا كان مقدار الايجار السنوي يزيد عن مائة ليرة سورية غير انه يجوز للمحكمة قبول اثباته بالشهادة اذا لم يعترض الخصم على هذا الوجه من الاثبات