يمنع إثبات الوفاء في بدل الإيجار بالبينة الشخصية متى جاوز بدل الإيجار السنوي النصاب المحدد قانوناً، إلا إذا لم يتمسك الخصم بالاعتراض على هذا الإثبات، فتغدو الشهادة مقبولة.
لا يجوز اثبات وفاء الأجور بالبينة الشخصية اذا كان مقدار الايجار السنوي يزيد عن مائة ليرة سورية غير انه يجوز للمحكمة قبول اثباته بالشهادة اذا لم يعترض الخصم على هذا الوجه من الاثبات