• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت النظام الداخلي عن تنظيم تعويض عدم الإنذار لا ينفي حق العامل فيه إذا كان مقرراً في قانون العمل

لا يجوز التذرع بسكوت النظام الداخلي أو الخاص للجهة المستخدمة عن تعويض عدم الإنذار للتنصل من أداء هذا التعويض إذا كان مقرراً في قانون العمل؛ فالنص الآمر في القانون يعلو على السكوت التنظيمي الداخلي.

نص الاجتهاد

ان سكوت نظام دائرة البلدية عن وفاء تعويض عدم الإنذار بالتسريح لا يحرم العامل من هذا التعويض . المناقشة: لما كانت الجهة المميزة ) دائرة بلدية حلب ( تطلب نقض الحكم المميز لانه الزمها بان تؤدي الى خصمها التعويض المترتب على عدم انذارها اياه بالتسريح مع ان نظامها الخاص لا ينص على وفاء هذا التعويض في هذا السبب : لما كان سكوت نظام الدائرة المميزة لا يحرم العامل من تعويض الانذار المنصوص عليه في المادتين ١٤٣ و ١٤٩ من قانون العمل ولما كان الحكم بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون وجديرا بالتصديق . لهذه الاسباب تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز .