• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اخلاء سبيل المطلوب استرداده يعود للنيابة العامة والاتفاقية القضائية السورية اللبنانية لم تمنع اخلاء السبيل

إخلاء سبيل المطلوب استرداده جائز إذا لم يرد نص خاص يمنعه، وتبقى سلطة البت فيه للجهة المختصة بطلب التسليم وفق القواعد المنظمة لأصول استرداد المجرمين، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل أو تأخير إجراءات التسليم.

نص الاجتهاد

اخلاء سبيل المطلوب استرداده يعود للنيابة العامة والاتفاقية القضائية السورية اللبنانية لم تمنع اخلاء السبيل المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقنعيد اليكم الملف ونرى أن النظر في اخلاء سبيل الموقوف المطلوب استرداده أمر حتمي كنتيجة للتوقيف نفسه، وتملكه الجهة التي أوكل اليها أمر البت في طلب الاسترداد.ومن جهة أخرى إن القانون رقم 53 تاريخ 5/4/1955 في شأن أصول تسليم المجرمين العاديين والملاحقين قضائياً بجرائم عادية قد نص في المادة الأولى منه على تطبيق أحكامه على جميع الحالات التي لم تنظمها المعاهدات الدولية.وبالنظر إلى أن الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية لم تنم آمر اخلاء سبيل الموقوف الذي طلب استرداده، لذا فإن ما جاء في القانون 53 المتقدم من قواعد بصدد اخلاء السبيل تطبق على الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية، وتقضي هذه القواعد بجواز اخلاء السبيل حتى قبل ورود ملف التسليم (مادة 12).هذا وإن النظر بطلب الاخلاء يعود إلى النيابة العامة لأنها السلطة المكلفة بالبت في طلب التسليم وليس إلى لجنة تسليم المجرمين المشكلة بالقانون رقم 53 لأن هذه اللجنة ليس لها الحق بوضع يدها على ملف الاسترداد إلا في حال رفض النيابة العامة طلب التسليم ورغبة وزير العدل احالة الملف اليها بدلاً من تبليغ وزير العدل في الجمهورية اللبنانية قرار النيابة العامة لجهة الرفض (مادة 10).إن الاجتهاد ذهب إلى أن اخلاء السبيل هو نتيجة منطقية وحق للسلطات المختصة بنظر طلب التسليم بشرط ألا ينتج عن اتخاذ هذا الاجراء أي تأخير.(Travets الحقوق الجزائية الدولية طبعة 1922 بند 219 و بند 2322 و بند 2457). لذلك فإن النظر بأمر اخلاء السبيل يعود اليكم وفق ظروف وملابسات الموضوع.