إذا كانت دعوى التخلية والأجور دعوى شخصية، فإنها تُرفع على المستأجر أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الدائم، ما لم يرد نصّ خاصّ يقرر اختصاصاً مغايراً.
ان دعوى التخلية والاجور هي دعوى شخصية ويمكن ان ترفع على المستأجر امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الدائم