• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية والأجور دعوى شخصية تُرفع على المستأجر أمام محكمة موطنه الدائم

إذا كانت دعوى التخلية والأجور دعوى شخصية، فإنها تُرفع على المستأجر أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الدائم، ما لم يرد نصّ خاصّ يقرر اختصاصاً مغايراً.

نص الاجتهاد

ان دعوى التخلية والاجور هي دعوى شخصية ويمكن ان ترفع على المستأجر امام المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الدائم