إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد، جاز له أن يتمسك بسبب الإخلاء للسكن مستقلاً عن استعمال المالك السابق لهذا السبب، لأن الحق يرتبط بملكية الخلف لا باستنفاد السلف له.
ان نقل ملكية العين المؤجرة يتيح للمالك الجديد طلب الاخلاء للسكن حتى لو كان السلف قد استعمل هذا الحق