• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الجديد طلب إخلاء العين المؤجرة للسكن ولو كان المالك السابق قد استعمل هذا الحق

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد، جاز له أن يتمسك بسبب الإخلاء للسكن مستقلاً عن استعمال المالك السابق لهذا السبب، لأن الحق يرتبط بملكية الخلف لا باستنفاد السلف له.

نص الاجتهاد

ان نقل ملكية العين المؤجرة يتيح للمالك الجديد طلب الاخلاء للسكن حتى لو كان السلف قد استعمل هذا الحق