صفة التقاعد تُخرج العسكري من عداد العسكريين العاملين، فيُعامل مدنياً من حيث الاختصاص القضائي، ويكون القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى الموجّهة إليه.
العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا المناقشة: ان العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا ويكون الاختصاص منعقدا للقضاء العادي حينما يدعي عليه