• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا المناقشة: ان العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا ويكون الاختصاص منعقدا للقضاء العادي حينما يدعي عليه

صفة التقاعد تُخرج العسكري من عداد العسكريين العاملين، فيُعامل مدنياً من حيث الاختصاص القضائي، ويكون القضاء العادي هو المختص بنظر الدعوى الموجّهة إليه.

نص الاجتهاد

العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا المناقشة: ان العسكري المتقاعد يعتبر مواطنا مدنيا ويكون الاختصاص منعقدا للقضاء العادي حينما يدعي عليه