• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُستخلص التنازل عن التخفيض من دفع قسط أو أكثر دون تخفيض إلا من ظروفٍ لا تدع مجالاً للشك في إرادة التنازل

لا يُستخلص التنازل عن التخفيض من مجرد الوفاء بأقساط الأجرة دون تخفيض، وإنما يجب أن تقوم من الوقائع والظروف دلالة لا تدع مجالًا للشك على إرادة التنازل.

نص الاجتهاد

التنازل عن التخفيض لا يستمد من دفع قسط او أكثر بدون تخفيض وانما يستخلص من ظروف لا تدع مجالاً للشك في نية التنازل .