لا يُستخلص التنازل عن التخفيض من مجرد الوفاء بأقساط الأجرة دون تخفيض، وإنما يجب أن تقوم من الوقائع والظروف دلالة لا تدع مجالًا للشك على إرادة التنازل.
التنازل عن التخفيض لا يستمد من دفع قسط او أكثر بدون تخفيض وانما يستخلص من ظروف لا تدع مجالاً للشك في نية التنازل .