• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح للمشتري الذي عوّض المستأجر عن التخلية أن يرجع على البائع بما التزم به له في العقد ضمن الحدود القانونية

إذا تعهد البائع للمشتري في عقد بيع العقار بتحمل التعويضات والحقوق المستحقة للمستأجرين بسبب الإخلاء لإقامة بناء جديد، جاز للمشتري الذي دفع التعويض للمستأجرين أن يرجع على البائع بما أداه، ضمن النسبة أو الحدود التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

اذا تعهد بائع العقار للمشتري بأن يدفع له التعويض الذي يستحق للمستأجر لقاء التخلية لاقامة بناء جديد فليس ما يمنع المشتري من الاتفاق مع المستأجر على التعويض والرجوع به ضمن النسبة القانونية على البائع المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان التزام البائع بالتعويض ناشئ عن العقد وقد ورد هذا الالتزام مطلقا ولا يخالف النظام العام وغير مقيد بوجوب اقامة دعوى اخلاء 2. سماع الشهود لإثبات مقدار الايجار يتم عن اتجاه المحكمة للحكم بالتعويض. 3. المحكمة غير مقيدة بالنسب القانونية الواردة في قانون الايجار باعتبار ان التعويض المطالب به غير ناشئ عن القانون. 4. الطاعن غير متبرع بدفع التعويض لان الدفع اعمال للعقد في هذه الاسباب: حيث ان الدعوي تقوم على مطالبة المدعي الطاعن للمدعى عليه المطعون ضده بالتعويض الذي دفعه لمستأجري العقار لقاء تركهما له وحيث ان الطاعن يستند في دعواه الى البند الرابع من عقد شرائه العقار من المطعون ضده المتضمن تعهد المطعون ضده بدفع كل التعويضات والحقوق التي تنتج مستقبلا لصالح المستأجرين والمستثمرين الحاليين لقطعة الأرض المبيعة من جراء اخلائهم من القطعة المذكورة لاي سبب كان سواء بسبب اقامة بناء جديد على هذه القطعة من قبل الفريق الثاني او سواء لما تقوم به البلديات من اجراءات بهذا الشأن او لاي آخر وكان هذا النص لا يحول دون تقاضي المدعي للتعويض المقرر قانونا الذي تقضي به المحكمة وهو القائم على اساس معدل الأجر لفترة لا تزيد على سنتين بالنسبة لدور السكن وخمس سنوات بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية وذلك فيما اذا اختار المدعي سلوك طريق المفاوضة المباشرة مع المستأجرين توصلا لإخلائهم واستلام العقار لمباشرة البناء وذلك بالنظر للإطلاق الوارد في المادة الانفة الذكر ) او لاي سبب آخر ( وبالنظر لذكر السبب الخاص بإقامة بناء جديد ذلك ان من مصلحة الطاعن ان يتوصل لاتفاق مباشر مع المستأجر فيختصر الوقت والنفقات مما كان يتعين معه على المحكمة ان تفصل في النزاع على هذا الاساس وحيث ان الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه لذلك لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية بنقض الحكم.