استعمال الزوجة للأشياء الجهازية المسمّاة في المهر المعجّل، مع عدم ممانعة الزوج في تسليمها، يبرئ ذمة الزوج من معجل المهر، ويُسقط الأساس الذي يُبنى عليه الحكم بالنفقة النقدية.
استعمال الزوجة لاشيائها الجهازية وعدم ممانعة الزوج بتسليمها لزوجته يجعله في حل من الادعاء بمعجل المهر وبالتالي لا يحكم بالنفقة المناقشة: لما كان ظاهرا من صك النكاح ان معجل المهر ألف وخمسمئة ليرة سورية قيمة اشياء جهازية موجودة في بيت الخاطب حسب اعترافهما . وكانت المدعية لم تنكر مساكنتها الزوج واستعمالها الاشياء الجهازية وكان القاضي قد كشف على المسكن الذي خرجت منه الزوجة فوجده شرعيا ، وكان استعمال الزوجة لاشيائها الجهازية وعدم ممانعة الزوج بتسليمها لزوجته يجعله في حل من الادعاء بمعجل المهر ويجعل الحكم عليه بالنفقة نقدا ليس له ما يبرره ويتنافى والفقرة الثانية للمادة 71 احوال .