• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في القضاء المستعجل تعد بدائية ويبدأ ميعاد طعنها من اليوم التالي لتبليغها ولو صدرت عن قاضي الصلح استثناءً

العبرة في تحديد بدء ميعاد الطعن بطبيعة الحكم الصادر في القضاء المستعجل لا بصفة الجهة التي أصدرته استثناءً؛ فإذا كان الحكم مستعجلاً بدائياً بدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتبليغه، ويجوز للقاضي في هذه المنازعات بحث موضوع النزاع بالقدر اللازم للتدبير الوقتـي دون الفصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية بمقتضى المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. إن صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية لا يبدل شيء من طبيعة هذه الأحكام ولا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية فتبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المذكور. ان صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستغل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في هذا التقدير الى رقابة محكمة التمييز المناقشة: في أسباب الطعن: من حيث أن المميزين يطلبان نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية: 1 ان محكمة الاستئناف لم تتخذ تاريخ تفهيم الحكم مبدأ لسريان ميعاد الطعن خلافاً لأحكام المادة 221 من قانون أصول المحاكمات. 2 إن الحكم تعرض لموضوع النزاع ولم يتقيد بأحكام المادة 78 من القانون المذكور. 3 ان محكمة الاستئناف ناقشت القضية من غير وجهةا الحقيقي وفسرت القانون تفسيراً خاطئاً حيث أعلنت عدم جواز إجراء أي محسوب على بدل الايجار وإن حسن الأجرة المستحقة لا يقوم مقام الدفع. المناقشة: من حيث أن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائية بمقتضى أحكام المادة 78 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الحكم الذي يصدر بهذا الشأن يعتبر من الأحكام البدائية التي يبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المذكور. ومن حيث أن صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائية التي أجازها المشترع لا تبدل شيئاً من طبيعة هذه الأحكام ولا يدخلها في عداد الأحكام الصلحية التي نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على سريان ميعاد الطعن فيها من اليوم التالي لتفهيمها. ومن حيث أن محكمة الاستئناف سارت في حساب ميعاد الطعن على هذا المنهج القانوني فإن السبب المدلى به يستلزم الرد. ومن حيث أن صفة الاستعجال حالة تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعاً في تقديره الى رقابة محكمة التمييز. ومن حيث أن القاي الذي يطلب منه اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال يملك أن يتناول بالبحث موضوع النزاع بالقدر الذي تدعو اليه الضرورة وعلى أن لا يتعدى في حكمه الى الموضوع كما هي أحكام المادة 78 الآنفة الذكر. ومن حيث أن الحكم المميز لم يتضمن ما يمس جوهر الموضوع المختلف عليه فإنه جدير بالتصديق. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بتصديق الحكم المميز.