اشتراط صدور قرار من مجلس التأديب قبل ملاحقة موظفي الجمارك قضائياً عن الجرائم المتصلة بالوظيفة، وعدم انطباق قانون العقوبات الاقتصادية على الجرائم الفردية غير المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
لا يحال موظفو الجمارك إلى القضاء لأي جرم يتصل بالوظيفة قبل أن يقرر مجلس التأديب ذلك . قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق في الجرائم الفردية التي لا تمس الاقتصاد الوطني ولا تشل حركته .