• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحال موظفو الجمارك إلى القضاء لأي جرم يتصل بالوظيفة قبل أن يقرر مجلس التأديب

اشتراط صدور قرار من مجلس التأديب قبل ملاحقة موظفي الجمارك قضائياً عن الجرائم المتصلة بالوظيفة، وعدم انطباق قانون العقوبات الاقتصادية على الجرائم الفردية غير المؤثرة في الاقتصاد الوطني.

نص الاجتهاد

لا يحال موظفو الجمارك إلى القضاء لأي جرم يتصل بالوظيفة قبل أن يقرر مجلس التأديب ذلك . قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق في الجرائم الفردية التي لا تمس الاقتصاد الوطني ولا تشل حركته .