القاعدة القانونية تفرض التفريق في التطبيق بين أوضاع السلم والحرب والطوارئ، لأن اختلاف الظروف يقتضي اختلاف الحكم أو الأثر القانوني بحسب كل حالة.
غش يجب التفريق بين حالات السلم والحرب والطوارئ عند تطبيق القانون .