• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي تدخل في عداد نفقات المحاكمة التي يعفى منها العسكريون ولا يحكم بها عليهم

نفقات التداوي تدخل ضمن نفقات المحاكمة المعفاة بالنسبة للعسكريين، فلا يُحكم بها عليهم.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي تدخل في عداد نفقات المحاكمة التي يعفى منها العسكريون ولا يحكم بها عليهم .