نفقات التداوي تدخل ضمن نفقات المحاكمة المعفاة بالنسبة للعسكريين، فلا يُحكم بها عليهم.
نفقات التداوي تدخل في عداد نفقات المحاكمة التي يعفى منها العسكريون ولا يحكم بها عليهم .