• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زمن الحرب يغاير حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو التعبئة

العبرة في تكييف الحالة بأنها زمن حرب هي قيام اشتباكات مسلحة مع العدو أو توقعها، ولا يكفي مجرد إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو التعبئة لاعتبار البلاد في زمن حرب.

نص الاجتهاد

زمن الحرب هو غير حالة الطوارئ . المناقشة: آن زمن الحرب هو غير حالة الطوارىء او الاحكام العرفية او التعبئة وفيه توجد اشتباكات مسلحة مع العدو او ان هناك توقع قيام مثل هذه الاشتباكات