ثبوت جنون المدعى عليه لا يبرر الامتناع عن الفصل في الدعوى المدنية، بل يوجب على المحكمة أن تتخذ مقتضى ذلك وتصدر حكمها في النزاع.
في حال ثبوت جنون المدعى عليه عليه وجب على المحكمة ان تفصل في الدعوى المدنية . المناقشة: اذا ثبت للمحكمة جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل في الدعوى المدنية