ثبوت جنون المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية يوجب عليها الفصل في الدعوى المدنية التابعة، ولا يبرر الامتناع عن البت فيها.
إذا ثبت للمحكمة الجزائية جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل الدعوى المدنية