• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت للمحكمة الجزائية جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل الدعوى المدنية

ثبوت جنون المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية يوجب عليها الفصل في الدعوى المدنية التابعة، ولا يبرر الامتناع عن البت فيها.

نص الاجتهاد

إذا ثبت للمحكمة الجزائية جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل الدعوى المدنية