الأصل عدم جواز ملاحقة خفراء الجمارك جزائياً عن الأعمال المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بوظائفهم إلا بعد ترخيص مدير الجمارك وإحالة مجلس التأديب الخاص، ما لم يكن الفعل خاضعاً لقانون العقوبات الاقتصادي.
خفراء الجمارك لا يلاحقون إلا بترخيص من مدير الجمارك وإحالة من مجلس التأديب الخاص إن لم ينطبق الجرم على قانون العقوبات الاقتصادي المناقشة: ان موظفي مصلحة الخفر في الجمارك لايلاحقون أمام القضاء الاعمال تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بالقيام بوظائفهم الا بناء على ترخیص من مدير الجمارك العام واحالة من مجلس التأديب الخاص بالجمارك . وذلك إذا لم ينطبق الجرم المنسوب اليهم على قانون العقوبات الاقتصادي .