• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام المناقشة: أن مجرد عطف الجرم غير المؤيد بدليل آخر يسانده لا يصلح للاتهام

لا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد عطف الجرم أو إيراده عرضاً ما لم يُدعّم بدليلٍ آخر ينهض به ويؤيده.

نص الاجتهاد

العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام المناقشة: أن مجرد عطف الجرم غير المؤيد بدليل آخر يسانده لا يصلح للاتهام .