لا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد عطف الجرم أو إيراده عرضاً ما لم يُدعّم بدليلٍ آخر ينهض به ويؤيده.
العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام المناقشة: أن مجرد عطف الجرم غير المؤيد بدليل آخر يسانده لا يصلح للاتهام .