• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمع بين الحكم بالدية وبين الحكم بالعطل والضرر مما يجب أن لا يقع وللمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وهو مبني على مالها

إذا كان الحق المدني ناشئاً عن واقعة واحدة رُتبت عليها الدية، فلا يُجمع معها تعويضٌ عن العطل والضرر على وجهٍ يؤدي إلى ازدواج الجبر، لكن للمحكمة أن تُقدّر التعويض ضمن حدود سلطتها التقديرية القانونية.

نص الاجتهاد

الجمع بين الحكم بالدية وبين الحكم بالعطل والضرر مما يجب أن لا يقع وللمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وهو مبني على مالها من سلطة تقديرية قانونية المناقشة: يجب أن لا يقع الجميع الديه والحكم بالعطل والضرر نظراً للتنويه الوارد في المادة 132 عقوبات عن سرايه المواد 170 و171 و172 من القانون المدني على العطل والضرر، إلا أن العطل المذكور لا يعد من أسباب النقض طالما أن للمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وأن الحكم الواقع مبني على ما لها من سلطه تقديريه قانونية.