• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصب إيجار الشريك على حصته وحدها جاز لبقية الشركاء مطالبة المستأجر بأجر مثل حصصهم

إيجار الشريك لِحِصته الشائعة وحدها لا يرتب أثره إلا في حدود تلك الحصة، ولا يُسقط حق باقي الشركاء في مطالبة واضع اليد أو المستأجر بأجر المثل عن حصصهم غير الداخلة في الإيجار.

نص الاجتهاد

اذا اقتصر ايجار الشريك في الملف على حصته فقط فإنه يحق لبقية الشركاء المطالبة بأجر مثل حصصهم . المناقشة: لما كانت المميزة تطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي انها شغلت العقار موضوع الدعوى استيجارا من الشخص الثالث محمد بن على احد الورثة دون ان يبدي احد من الشركاء الآخرين اعتراضا على هذا التصرف مما يعتبر معه وكيلا عنهم وبالتالي ملزما لهم على ما هو منصوص عليه بالمادة ٧٨٣ من القانون المدني في هذا السبب : لما كانت الجهة المميز عليها تطلب بدعواها الزام المميز باجر مثل حصتها من العقار موضوع الدعوى عن المدة الواقعة بين اول عام ٩٤٤ واول حزيران ١٩٥٢ وكانت الجهة المميزة قد دفعت دعوى المدعين بانها مستأجرة العقار من احد الشركاء محمد بن علي الذي طليت ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى ومن ثم افادت انها واضعة يدها على العقار على سبيل العقيدة لقاء مبلغ اقرضته الى هذا الأخير على ان تبقى في الدار بلا اجرة مادام هو واضع اليد على مالها بلا فائدة . ولما كان الشخص الثالث محمد بن علي الذي ادخلته المحكمة في الدعوى تنفيذا للنقض التمييزي قد افاد بمواجهة الجهة المميزة بانه أجرها حصته من العقار دون باقى الحصص العائدة لشركائه المدعين المميز عليهم وكانت المميزة لم تبرز تأييدا لدعواها سوى صك دين موثق الكاتب بالعدل صادر عن الشخص الثالث المذكور وكان عدم وجود صك ايجار بين المميزة وهذا الشخص يسري على حصص الشركاء المدعين يجوز لهم حق المداعاة باجر مثل حصصهم . وكان الحكم بما بني عليه من تعليل موافقا للقانون ومستحقا التصديق لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز