• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب العادي أو الكتاب أو الرسائل لا تقطع التقادم، أما التقدم بدين التفليسة فيقطع التقادم في مواجهة التفليسة وحدها

لا ينقطع التقادم بالمطالبة العادية المجرّدة أو بالمكاتبات والرسائل ما لم تتخذ شكل المطالبة القضائية أو ما يعادلها قانوناً، بينما يُعدّ التقدّم بالدين في التفليسة من قبيل المطالبة التي تقطع التقادم، على أن يقتصر أثرها على التفليسة التي قُدّم فيها الدين ولا يمتد إلى غيرها من المدينين أو الملتزمين.

نص الاجتهاد

لا يعتبر كتاب المطالبة العادة قاطعاً للتقادم أما التقدم إلى التفليسة فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها المناقشة: من حيث أن دعوى المصرف الطاعن تقوم على المطالبة بقيمة أربعة أسناد مسحوبة على المطعون ضده ومظهرة لأمر الطاعن. ومن حيث أن الطعن بهذين السببين ينصب على تخطئة الحكم لعدم اعتباره كتاب المصرف الطاعن بتاريخ 2/6/1960 بالمطالبة بالدين، وسكوت المطعون ضده عن الإجابة عليه بمثابة التنبيه والإقرار القاطعين للتقادم. ومن حيث أنه بالرجوع إلى الكتاب المذكور يتبين أنه تضمن رجاء حضور المطعون ضده لبحث موضوع الذمة المطلوبة منه بأقرب فرصة ممكنة. ومن حيث أن الإدعاء بانقطاع التقادم بمجرد الطلب العادي أو الكتاب أو الرسائل لا سند له في القانون. ومن حيث أن محكمة الموضوع لم تر في سكوت المطعون ضده في الإجابة على ذلك ما يفيد إقراره بوجود الدين. ومن حيث أنه غير ملزم قانوناً بالرد، ولا هو مضطر للإجابة وإبداء دفوعه، طالما أن مسعى الطاعن لم يصل لدرجة المطالبة القضائية التي تظهر رغبته في اقتضاء حقه أو ما يقوم مقامها من تنبيه وغيره مما عددته المادة 380 من القانون المدني فيكون ما ورد بهذه الناحية من الطعن مستوجب الرد. ومن حيث أن الطاعن يهدف بهذا السبب إلى اعتبار الذي تقدم به لقبول دينه في تفليسة الساحب نسيب قاطعاً للتقادم بالنسبة للمفلس ولغيره من الملتزمين بالسند، ومنهم المطعون ضده بدعوى إطلاق نص المادة 380 من القانون المدني بهذا الخصوص. ومن حيث أن تقديم الطلب في تفليسة المدين يعتبر بمثابة إقامة الدعوى والمطالبة بالدين، لأن الدائن يفقد عند إفلاس مدينه حق رفع الدعوى الفردية على شخص المدين، وأن لا سبيل للحصول على دينه إلا التقدم به للتفليسة وعرضه على التحقيق والتثبيت، وفق أحكام المادة 663 تجارة. فمن ثم وجب حصر أثره ومفعوله بمن اتخذ قبله دون أن يتعدى ذلك لغيره من الملتزمين بالدين، مما يجعل هذا السبب جديراً بالرفض.