• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئيس التنفيذ الصادر في طلب تنفيذي بعد منازعة بين الخصوم يكتسب الصفة القضائية وحجية الأمر المقضي ولا يجوز الرجوع عنه بعد فوات ميعاد الطعن

القرار الصادر من رئيس التنفيذ في منازعة تنفيذية، متى كان فاصلاً في طلبٍ تنفيذي وخضع للطعن ولم يُطعن في الميعاد، يكتسب حجيةً قضائية ويمنع الرجوع عنه، ولا يجوز لرئيس التنفيذ تعديلُه أو سحبه بعد فوات ميعاد الطعن.

نص الاجتهاد

ليس لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قرار اتخذه وفاتت مهلة الطعن به ولم يطعن به الخصوم لأن هذا القرار أعطى حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة والقرار الذي يصدره رئيس التنفيذ بعد جدال بين الخصوم حول موضوعه يعتبر قراراً قضائياً المناقشة: من حيث أن نقطة النزاع التي يتوجب حلها هي بيان ما إذا كان رئيس التنفيذ بوسعه أن يرجع عن قراره الأول الصادر 25/4/1967. ومن حيث أن حل هذا يستتبع التصدي لتعيين طبيعة القرار المذكور وهل يتسم بطابع القرار القضائي أم لا. ومن حيث أنه بموجب المادة 277 من قانون أصول المحاكمات فقد أعطى لرئيس التنفيذ صلاحية الفصل في جميع الطلبات التنفيذية بدون دعوة الخصوم بقرار يخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف. وهذا يعني أن ما يتخذه من قرارات في حال تفويت المهلة دون اللجوء إلى الطعن فانها تكتسب قوة القضية المقضية. وبمعنى أدق فإن القرار في تلك الحالة يعطي حقاً مكتسباً لصاحب العلاقة ولم يعد بوسع رئيس التنفيذ الرجوع عنه. وإذا كان ثمة محل للقول بأن لرئيس التنفيذ أن يصدر من القرارات في قضاء الولاية بما يجعل صفة الأمر الاداري وأن مثل هذا الأمر لا حجية له ومما يصح التظلم فيه بطريق الاعتراض عليه ويصح الرجوع عنه، إلا أنه من المتفق عليه على أن العبرة في اعطاء القرار الذي يصدره رئيس التنفيذ الصفة القضائية هي لطبيعته بما يتصل بالعمل التنفيذي والأثر القانوني الذي قد يترتب عليه، وليس لاجراءات المرافعة التي توفر حضور الخصوم وصدور القرار بمواجهتهم. حتى بات من المتفق عليه أيضاً أن القرار القضائي هو ما صدر تبعاً لمنازعة بين الخصوم تصدى لها وفصل فيها. ومن حيث أن قرار رئيس التنفيذ المؤرخ 25/4/1967 قد صدر اثر منازعة حول شمول قرار محكمة النقض في نطاق التنفيذ، قامت بين الطرفين، واستنفذا فيها دفوعهما على النحو المتبع في الطلبات التنفيذية وكما صار تفصيله في صدر هذا القرار. ومن حيث أن تمتع القرار المذكور بصفة قضائية وهو إذ صدر بصورة انتهائية لم يعد أي محل للرجوع عنه وعلى هذا يعتبر قائماً وله حجية والقرار الذي جاء بعده بغير مستند قانوني وعرضة للفسخ.