• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إقامة الدعوى المدنية على خصم جديد بعد النقض

الادعاء المدني لا يُقبل على خصمٍ جديد لم يكن طرفاً في الدعوى قبل صدور الحكم الأول، ولا يجوز إدخاله في الخصومة المدنية الجزائية لأول مرة بعد الاستئناف أو بعد النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 64/ لا تقام الدعوى المدنية على خصم جديد لأول مرة أمام الاستئناف أو الجنايات بعد النقض. لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه داوود ابن الطاعن سليمان أقدم على ايذاء المدعي الشخصي عز الدين وأحدث عاهة دائمة فيه وعلى ايذاء المدعي الشخصي حسام الدين ايذاء عادياً. وانتهى القرار المطعون فيه أولاً إلى اعفاء المدعى عيه داوود من العقوبة لأنه في حالة الجنون وتركت المحكمة للمدعين الشخصيين حق المطالبة بالحق المدني وفقاً للأصول. وطعن المدعيان الشخصيان في هذا القرار طالبين نقضه لأن محكمة الجنايات لم تبحث في الحق الشخصي. وانتهت محكمة النقض بقرارها المؤرخ في 21 / 10 / 1965 إلى نقض القرار المذكور لأن محكمة الجنايات اقتنعت بأن المتهم المجنون هو الذي اقدم على الايذاء فكان عليها أن تفصل في الدعوى المدنية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض بالنسبة للادعاء الشخصي وحده. ولما أعيدت الأوراق إلى محكمة الجنايات للنظر في الدعوى المدنية تقدم المدعيان الشخصيان باستدعاء مؤرخ في 3 تموز 1966 يطلبان فيه اقامة الدعوى على والد المتهم المجنون والحكم لهم عليه بالتعويض واستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت دعوته في جلسة 21 / 12 / 1966 وصدر بعد ذلك الحكم المطعون فيه وهو يتضمن الزامه بأداء التعويض ورد دعوى المدعيين عن المتهم المجنون لعدم جواز الحكم عليه في حالة الجنون. وطعن المحكوم عليه الوالد في هذا القرار طالباً نقضه. ولما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده فإن البحث يبقى منحصراً فيما يتعلق به. ولما كان الطاعن لم يدع إلى المحاكمة السابقة ولم يكن خصماً في الدعوى حتى فصل فيها ونقض القرار المطعون فيه وأعيدت الدعوى إلى محكمة الجنايات. وكانت المادة 63 من الأصول الجزائية قد تصن على أن للشاكي أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ومؤدى ذلك أنه يجوز للمدعي الشخصي أن يطالب بحقه ما دامت الدعوى في التحقيق أو المحاكمة حتى يفصل فيها لأول مرة ولا تسمع دعواه بعد ذلك ويكون القضاء الجزائي غير مختص للنظر فيها وعليه أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني. وكان ظاهراً من ذلك أنه لا يجوز الادعاء على خصم جديد بعد الفصل في الدعوى ولا ادخاله فيها إذا لم يكن خصماً قبل صدور الحكم فيها ويجب أن ترد الدعوى المدنية إذا أقيمت لأول مرة أمام محاكم الاستئناف أو بعد النقض وكان على محكمة الجنايات أن تفصل في الدعوى على ضوء هذه المبادىء القانونية ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.