العيب الشكلي المتمثل بعدم توقيع أحد المستشارين على محاضر الجلسات لا يترتب عليه البطلان أو النقض ما لم تتضمن الجلسات غير الموقعة ما يعد جوهرياً ومؤثراً في سير المحاكمة أو الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1398 – الجلسات غير الموقعة من أحد المستشارين لا تؤثر في الحكم إذا لم تحوِ على شيء مهم. إذا كانت الجلسات التي لم توقع من أحد المستشارين لا تحوي على شيء مهم في المحاكمة فلا يوجد سبب يستدعي نقض الحكم.