تقتصر واجبات المحكمة في المناداة على الوكيل الذي كان يمثّل الخصم فعلاً أمامها، ولا يُعتدّ بمعذرة تخلف الوكيل إذا أُثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن تُعرض على محكمة الموضوع.
لا تلزم المحكمة بالمناداة الا على الوكيل الذي سبق ان مثل أمامها معذرة تخلف الوكيل لا تسمع ابتداء أمام محكمة النقض المناقشة: لما كان الوكيل الذي يحضر جلسات المحاكمة الطاعنة هو الاستاذ اليافي دون سائر الوكلاء وكانت المحكمة قد نادت الاستاذ الياقي فلم يحضر ولا يجب عليها المناداة لسائر الوكلاء الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة وكانت المعذرة التي أبداها الوكيل لم تبرز لقاضي الموضوع فلا يحق للطاعنة اثارتها ابتداء امامنا والسبب الاول والثاني مستلزم الرد .