وجوب تسبيب الحكم متى تجاوز القاضي الحد الأدنى للعقوبة وبيان الأسباب التي دعت إلى الرفع عنه.
في حالة رفع العقوبة عن حدها الأدني لا بد من تعليل سبب هذا الرفع