لا يمتدّ عدم قبول شهادة أصول وفروع وإخوة المتهم إلى أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته، لأن الاستثناء في الشهادة يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويقتصر على من نصّ عليهم القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ ليس ما يمنع من سماع شهود أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته. إن المادة 193 من الأصول الجزائية نصت على أن لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة. الخ دون أن تنص هذه المادة على عدم قبول شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته واخواته.